الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". سلاح. نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط .الطعنرقم ۳۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول