إثبات " بوجه عام" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۳۲٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.