الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةظروف مشددة. طعن "المصلحة فيه". أسباب الطعن "ما لا يقبل منها". سبق إصرار. ترصد. الطعنرقم ۱۸۸۰۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول