قتل عمد. ظروف مشددة . ترصد . اقتران . سبق اصرار . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۸۸۰۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.