إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۱۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.