إثبات " بوجه عام". شروع . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . جريمة " أركانها " .
قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۸۰۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.