الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". سبق إصرار. مسئولية جنائية. نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " العقوبة المبررة ". ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱٤۲۳۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول