عمل " العاملون بشركات مقاولات القطاع العام : علاقة عمل : المقابل النقدي للإجازات : سلطة مجلس الإدارة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱٦۰۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.