استدلالات . إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره. محكمة النقض" نظرها الدعوى والحكم فيها".
الطعن
رقم ۲۳٦۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.