إثبات "شهادة". حكم "مالايعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
احالة الحكم في بيان شهادة الشهود الي ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم فيها.
الطعن
رقم ۱۱٤۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.