دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۳۰۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.