الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" " خبرة " "شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۳٤٤۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول