اثبات " بوجه عام " " قرائن ". اختلاس. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قانون " تفسيره ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
الطعن
رقم ۲۳٤٤۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.