إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱٦۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.