إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". محكمة جنائية. نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.