إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.