صلح . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب " ضرب بسيط " . 1ذعقوبة " عقوبة الجريمة الاشد " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱٥٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.