بطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأراضى الصحراوية ". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضى الصحراية". هيئات " هيئات عامة: الهيئة العامة لمشروعات التعمير" .
الطعن
رقم ۱۷۳۸٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.