إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.