إثبات "بوجه عام"" شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ٤۰۰٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.