استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۹٥۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.