إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٥٥٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.