الرئيسيةالأحكاماسـتـئـنـاف " شـكـل الاسـتـئـنـاف: ميعاد الاستئناف ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها: المنازعة حول مقدار الرسم " " المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية .الطعنرقم ۱۷۱۹۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۷/۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول