الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة البررة ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط". نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۲٤۷۰۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول