إثبات " بوجه عام" "شهود " " قرائن ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۸۸۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.