إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". حالات الخطأ في تطبيق القانون. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲٤۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.