إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۲۳۳۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.