إثبات " بوجه عام". فاعل أصلى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۱۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۸
الدائرة
الكيانات الارهابية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.