إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية : حجيتها مصدر حجيتها : حجية الورقة العرفية بين طرفيها " . تزوير" تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " " إثبات التزوير : سلطة محكمة الموضوع فى إثبات أدلة التزوير " .
الطعن
رقم ۱٥۷۳۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.