الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك . جريمة " أركانها ". إثبات "بوجه عام" "قرائن". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۲۲٤٦۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول