الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . استدلالات . بطلان . تفتيش " إذن التفتيش. إصداره . تنفيذه بياناته ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع ببطلان إذن التفتيش " " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيبالطعنرقم ۱۹٥۸۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول