الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" اشتراك . فاعل أصلي . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . أمن دولة . حكم " تسبيبه . تسبيه غير معيب . " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".الطعنرقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول