مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام ". استدلالات. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۰۷٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.