ارتباط. استعمال القوة والعنف مع موظف عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. سلاح. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". مواد مخدرة. نقض "عدم جواز مداراة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱۸۲۱۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.