إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲٤۰٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.