تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۰٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.