عمل " العاملون بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء : علاقة عمل : أجر : إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤۲٥۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.