ريع" ريع المال الشائع". شيوع " حيازة المال الشائع: للشريك الرجوع بريع حصته على باقي الشركاء". ملكية " الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".
الطعن
رقم ۱۲۲۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.