إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۸۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.