إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۱٤٦۹۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.