إثبات "بوجه عام". استدلالات. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۱٤۷۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.