دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث".. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۱٦۱٤۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.