الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . الطعنرقم ۱۱۱٤۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول