إثبات" بوجه عام" .محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۰٦۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.