الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود" "قرائن". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". دفوع "الدفع ببطلان القبض". قانون "تفسيره". قبض. مرور. مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۲٥۳۹۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول