إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.