حكم " حجية الأحكام : تعلقها بالنظام العام" " شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به : اتحاد الخصوم : وحدة الموضوع : وحدة السبب " . قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .
الطعن
رقم ٦٤٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.