إثبات " بوجه عام " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۰۰۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.