ارتباط. قانون "تطبيقه". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
الطعن
رقم ۱۹٤۹۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.