إثبات " بوجه عام " . حجية " حجية الحكم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الطعن
رقم ۱۸۸۳٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.